الاجتهادات الخاصة 2676

المبدأ: اختصاص ـ المحكمة الإدارية ـ منازعات ـ أجور ـ تعويضات.
لا يقتصر اختصاص المحكمة الإدارية على المنازعات المتعلقة بالأجور والتعويضات، وإنما يشمل جميع لامنازعات الناشئة عن تطبيق القانون الأساسي للعاملين في الدولة بما في ذلك الخلافات المالية وسائر المنازعات التي تنشأ بين العاملين وبين أي من الجهات العامة (المادة 144 القانون الأساسي للعاملين في الدولة).
يلزم العامل بما سببه من أضرار بينما تلزم الإدارة بمداواته.
قرار رقم 94 الغرفة شرعية – 132 أساس لعام 1993