Call us now:
بينات ـ عقد إيجار ـ إثبات
إن عقد الإيجار، وإن كان يخضع للقواعد العامة في الإثبات كباقي العقود، إلا أنه إذا كان عقد الإيجار لمدة غير معينة فيعتبر غير محدد القيمة ولا يجوز إثباته بالبينة الشخصية أو القرائن ولو كانت الأجرة الشهرية لا تزيد على المائة ليرة سورية، عملاً بالمادة 54 بينات.
(نقض رقم 278 أساس 3054 تاريخ 26/2/1966 محامون ص112 لعام 1966)