Call us now:
المبدأ: تعويض انتقال بين مركز العمل والمسكن.
لا مجال لاعتبار العامل مكلفاً بالعمل الإضافي كتعويض له عنالفترة التي يستغرقها انتقاله بين مركز عمله ومسكنه، وإنما يبقى له الحق بتقاضي تعويض الانتقال وفقاً لأحكام القانون غذا توفرت شروط المطالبة به.
قرار رقم 103 الغرفة شرعية – 484 اساس لعام 1993