Call us now:
المبدأ: اختصاص ـ قاضاء إداري ـ العاملون وفق القانون الأساسي للعاملين في الدولة ـ أرباب الشعائر الدينية.
ـ اختصاص القضاء الإداري الذي تمارسه محاكم البداية المدنية العمالية ينحصر بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بما في ذلك الخلافات المالية المتعلقة بالأجور والتعويضات لهؤلاء العاملين، وبالتالي لا يمتد إلى بحث المنازعات المتعلقة بالعاملين غير الخاضعين لأحكام القانون المذكور.
ـ أرباب الشعائر الدينية لا يخضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.ذ
قرار رقم 109 الغرفة شرعية – 667 أساس لعام 1993