الاجتهادات الخاصة 2686

المبدأ: مخالفة بناء مستمرة ـ الإعلان عنها ـ التسوية وفق عامل المنفعة.
إن تاريخ الإعلان عن وجود مخالفة بناء، والمبادرة إلى تقديم الطلب بشأن تسويتها، يعتبر الأساس في الإعلان عن وجود المخالفة وينبغي أن تتم التسويةوفق عامل المنفعة.
مخالفة البناء تعتبر من المخالفات المستمرة.
((حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 143 في الطعن 1753 لسنة 1990)).
قرار رقم 112 الغرفة شرعية – 1409 أساس لعام 1993