الاجتهادات الخاصة 2687

المبدأ: عقد ـ غرامة تأخير ـ تبرير ـ صلاحية.
إن أحكام المادة 56 من نظام عقود هيئات القطاع الإداري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969 قد خول الإدارة صلاحية تبرير مدة التأخير.
قرار رقم 119 الغرفة شرعية – 234 أساس لعام 1993