Call us now:
المبدأ: سكن ـ شرعية ـ أسس صحيحة ـ نفقة.
ـ شرعية المسكن من الأمور الموضوعية التي يملكها القاضي إلا أن ذلك يجب أن يبنى على أساس صحيحة.
ـ للزوج إسكان زوجته في المكان الملائم لأحواله ما لم يثبت قصد الإساءة.
ـ أقل المسكن الشرعي غرفةمستقلة مع خلاء ومطبخ مشترك.
ـ لا يجوز إسكان الأباعد إطلاقاً ولا الأقارب ممن يؤذون الزوجة.
ـ ثبوت وجود المسكن الشرعي بتاريخ المطالبة بالنفقة يوجب رد دعوى النفقة ما لم يثبت الطرد.
قرار رقم 832 الغرفة شرعية – 561 أساس لعام 1992