Call us now:
المبدأ: أصول ـ طعن ـ دفوع موضوعية.
المطاعن المتعلقة بدفوع موضوعية لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.
قرار رقم 844 الغرفة شرعية – 1024 أساس لعام 1992
المبدأ: أصول ـ طعن ـ دفوع موضوعية.
المطاعن المتعلقة بدفوع موضوعية لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.
قرار رقم 844 الغرفة شرعية – 1024 أساس لعام 1992