Call us now:
المبدأ: تفريق ـ تحكيم ـ اختيار الحكمين ـ مهمتهما ـ تقريرهما.
ـ لا يجوز أن يعين أحد الطرفين حكمه من الأقارب وأن يكون الحكم الثاني من الأباعد.
ـ نفي أحد الطرفين وجود من يصلح من الأقارب للتحكيم وطلب تعيين حكمين من الأباعد يعطي المحكمة الحق بتعيين حكمين من الأباعد.
ـ عدم الاعتراض على تعيين حكمين من الأباعد هو قبول ضمني بهما.
ـ لا رقابة للمحكمة على قناعة الحكمين.
ـ مهمة الحكمين تحديد الإساءة بين الزوجين ومدى انعكاس ذلك على المهر.
قرار رقم 848 الغرفة شرعية – 546 أساس لعام 1992