الاجتهادات الخاصة 27

اختصاص ـ نفقة زوجية
النفقة الزوجية، ولو قدرت بالتراضي بين الزوجين، تظل خاضعة لاختصاص القاضي الشرعي.

(نقض رقم 154 أساس 66 تاريخ 10/2/1965 محامون ص79 لعام 1965)