Call us now:
بينات ـ شهود ـ قبول الشهادة
ـ شهادات الشهود المستمعة في الدعوى المسجلة على الضبط، إذا لم يناقشها الخصوم ولم يفندوها، اعتبروا قابلين بها ولو تم الاستماع إليها في غيابهم.
ـ المبدأ العام الذي يسود الأدلة جميعاً هو وجوب عرضها على الخصوم لمناقشتها وتفنيدها. فالدليل الذي لا يعرض على الخصوم لمناقشته لا يجوز الأخذ به. كما لا يجوز للمحكمة أن تأخذ بدليل نوقش في قضية أخرى إذا لم يتم عرضه ومناقشته في القضية القائمة.
(نقض رقم 372 أساس 240 تاريخ 6/3/1966 محامون ص114 لعام 1966)