الاجتهادات الخاصة 2700

المبدأ: أصول ـ انتظار الساعة القانونية ـ إغفال اسم المحكمة
ـ استقر الاجتهاد على أن كل تعبير يدل على أن المحكمة نادت الأطراف ثم انتظرت الساعة القانونية يكفي لإثبات التخلف.
ـ لا يترتب البطلان على إغفال اسم ومكان المحكمة التي أصدرت الحكم مادام قد ذكر فيه اسم القاضي.
قرار رقم 849 الغرفة شرعية – 529 أساس لعام 1992