Call us now:
المبدأ: نفقة ـ كفاية.
يجب أن لا تقل النفقة المفروضة عن نفقة الكفاية بأي حال. وتقديرها متروك للقاضي بناء على أسباب ثابتة ومقبولة.
قرار رقم 850 الغرفة شرعية – 530 أساس لعام 1992
المبدأ: نفقة ـ كفاية.
يجب أن لا تقل النفقة المفروضة عن نفقة الكفاية بأي حال. وتقديرها متروك للقاضي بناء على أسباب ثابتة ومقبولة.
قرار رقم 850 الغرفة شرعية – 530 أساس لعام 1992