Call us now:
المبدأ: دين ـ إمهال أو تقسيط ـ دور القاضي ـ رسوم الدعوى.
ـ التقسيط والإمهال في السداد أمران يعودان لتقدير القاضي.
ـ إخفاق أي من الخصمين بقسم من الدعوى يخول المحكمة تقسيم المصاريف بينهما أو تحميلها لأحدهما.
قرار رقم 851 الغرفة شرعية – 549 أساس لعام 1992