Call us now:
المبدأ: جهاز ـ نشوز ـ نفقة.
1 ـ حق الزوجة بأشيائها الجهازية وحليها حق عيني.
2 ـ الجهاز هو كل ما تجهز به المرأة سواء كان من المهر أم من غيره.
3 ـ قد تكون قيمة الجهاز أكثر من معجل المهر أو أقل أو مساوية له.
4 ـ تكليف الزوجة بإثبات الارتباط بين الأشياء المدعى بها ومعجل المهر، لا قيمة له.
5 ـ النشوز لا يحرم الزوجة من حقها بتقاضي النفقة المستحقة لها قبل النشوز.
قرار رقم 852 الغرفة شرعية – 525 أساس لعام 1992