الاجتهادات الخاصة 2706

المبدأ: مسكن ضرتين ـ تماثل ـ نفقة ـ متابعة
ـ يجب تماثل مسكني الضرتين.
ـ تخلف الزوج عن دفع النفقة الزوجية المتراكمة عليه لا يؤثر على الحكم له بالمتابعة.
ـ المحكمة غير ملزمة بسؤال الطرفين عن اقوالهما الأخيرة.
قرار رقم 856 الغرفة شرعية – 538 اساس لعام 1992