Call us now:
بينات ـ بداية دليل كتابي
إن المشترع الذي أجاز الإثبات بالشهادة في جميع الأحوال عند وجود كتابة صادرة عن الخصم بصورة تفيد أن الواقعة المدعى بها قريبة الاحتمال، لم يشترط أن تنصب هذه الكتابة مباشرة على نفس الواقعة المطلوب إثباتها أو على أحد عناصرها، وإنما اكتفى أن تقتصر دلالتها على إمكان اتخاذها بداية دليل يفيد قيام ترابط بين موضوعها وبين الواقعة المشابهة التي يراد إثباتها.
(نقض رقم 239 أساس 175 تاريخ 7/5/1966 محامون ص145 لعام 1966)