الاجتهادات الخاصة 2710

المبدأ: متابعة ـ عدم طلب الزوج لها ـ نفقة
ـ عدم طلب الزوج زوجته للمتابعة توجب النفقة ولو لم يثبت الطرد. وعليه استقر الاجتهاد.
ـ لئن كان تقدير النفقة أمراً موضوعياً متروكاً لقاضي الأساس، إلا أن هذا يجب أن يبنى على أساس ثابت يؤدي إلى النتيجة التي توصلت إليها المحكة.
ـ ليس في القانون ما يستدعي فرض نوعين من النفقة: الأول في حال عدم تأمين المسكن، والثاني بعد تأمين المسكن.
قرار رقم 863 الغرفة شرعية – 495 اساس لعام 1992