الاجتهادات الخاصة 2711

المبدأ: اختصا ـ أشياء جهازية ـ تصرف بها ـ حكم قبل التثبت من كيفية الأخذ ـ نفقة.
ـ الاختصاص النوعي من النظام العام.
ـ رضا الزوجة بالتصرف بأشيائها الجهازية من قبل زوجها من بيع أو رهن ينقل حقها في تلك الأشياء عيناً إلى قيمتها ويصبح الخلاف حول ذلك من اختصاص المحاكم المدنية.
ـ البحث حول ما تمتلكه الزوجة بعد الزواج من أموال يخرج عن اختصاص المحكمة الشرعية.
ـ إلزام الزوج بإعادة المصاغ وقبل التثبت من كيفية الأخذ يجعل القرار سابقاً لأوانه.
ـ تقدير النفقة أمر متروك للقاضي بشرط أن يكون هذا التقدير مستنداً إلى أسباب ثابتة ومقبول.
قرار رقم 864 الغرفة شرعية – 647 اساس لعام 1992