الاجتهادات الخاصة 2712

المبدأ: اختصاص ـ مهر ـ هدايا
ما يدفعه الخاطب باسم المهر يكون مهراً ولو لم يتم عقد النكاح، وينعقد الاختصاص فيه للمحاكم الشرعية. أما ما يقدم من هدايا فتجري عليها أحكام الهبات وهي من اختصاص المحاكم المدنية.
قرار رقم 865 الغرفة شرعية – 541 أساس لعام 1992