Call us now:
المبدأ: طلاق ـ أجرة حضانة ـ انقضاء العدة
الاجتهاد يقوم على:
1 ـ أن المطلقة لا تستحق أجرة الحضانة إلا بعد انقضاء عدتها.
2 ـ إن تقدير النفقة من الأمور الموضوعية المتروكة لقاضي الأساس على ألا تقل عن نفقة الكفاية.
3 ـ إن توزيع الرسوم والنفقات تستقل به محكمة الموضوع.
قرار رقم 874 الغرفة شرعية – 1005 أساس لعام 1992