الاجتهادات الخاصة 272

بينات ـ إثبات وجود عق
إذا كان العقد لا يثبت إلى بالبينة الخطية، فإثبات وجوده عند الخصم يتبع نفس الطريقة.

(نقض رقم 2113 أساس 4871 تاريخ 10/10/1966 محامون ص373 لعام 1966)