Call us now:
المبدأ: أصول ـ دفوع وأدلة ـ طعن ـ وقائع غير مثارة أمام محكمة الموضوع.
ـ لا تلزم المحكمة بتوجيه الخصوم إلى ما يؤيد دفوعهم وأقوالهم. وعلى من يدفع الدفع أو يقول القول أن يقدم الدليل على دفعه وقوله وهذا ما استقر عليه الاجتهاد.
ـ لا يجوز لمحكمة النقض أن تبحث في وقائع غير مثارة امام محكمة الموضوع.
قرار رقم 882 الغرفة شرعية – 2595 أساس لعام 1992