الاجتهادات الخاصة 2731

المبدأ: اختصاص محلي ـ أول دفع.
ـ الدفع بعدم الاختصاص المحلي يجب أن يثار وقبل أي دفع آخر.
ـ إذا لم تكن المدعية هي التي أثارت المخالفعة والطلاق فإن وكالة وكيلها لا مأخذ عليها.
قرار رقم 902 الغرفة شرعية – 1949 أساس لعام 1992