الاجتهادات الخاصة 2732

المبدأ: بينات ـ يمين متممة ـ نفقة ـ مهر ـ جهاز ـ تقدير الأدلة.
ـ دفع معجل المهر في أثناء الدعوى لا يحرم الزوجة من النفقة المتحققة عما سبق.
ـ اليمين المتممة التي توجهها المحكمة لسد النقض في البينة لا تطبق في المسائل الشرعية التي يفترض فيها النصاب الشرعي للشهادة.
ـ الجهاز لا يشمل كل ما تملكه الزوجة من أموال بعد وجودها في البيت الزوجي في معرض تحديد الاختصاص.
ـ الاختصاص الموضوعي من النظام العام.
ـ استخلاص القناعة وان يكن من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي، إلا أنه يجب أن يكون على أساس سائغ ـ وهو من هذه الناحية يدخل تحت رقابة النقض.
قرار رقم 903 الغرفة شرعية – 1579 اساس لعام 1992