Call us now:
المبدأ: خصومة ـ تمثيل ـ نظام عام ـ سند خاص ـ اسم الخصم.
ـ التثبت من صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام.
ـ في سند التوكيل الخاص يجب ورود اسم الخصم في الدعوى. تحت طائلة بطلان الإجراءات في مواجهة الوكيل.
قرار رقم 912 الغرفة شرعية – 1995 اساس لعام 1992