Call us now:
المبدأ: تفريق ـ تحكيم ـ مهلة الحكمين ـ تقريرهما.
ـ مدة الشهر يعتبر كافية كمهلة للحكمين في بعض القضايا.
ـ لا رقابة لمحكمة النقض على قناعة الحكمين.
ـ تقرير الحكمين من الاسناد الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالتزوير.
قرار رقم 920 الغرفة شرعية – 3112 اساس لعام 1992