Call us now:
المبدأ: سكن ـ شرعية ـ وظيفة ـ نفقة ـ ولادة.
ـ تقدير شرعية المسكن أمر موضوعي متروك لمحكمة الموضوع.
ـ عدم شرعية المسكن يخول الزوجة عدم الانصياع لطلب ترك الوظيفة ويرتب لها تقاضي النفقة ولا حاجة لإثبات الطرد.
ـ عدم الرد على طلبات الجهة المدعية حول نفقات الولادة يوجب النقض.
قرار رقم 962 الغرفة شرعية – 2822 اساس لعام 1992