Call us now:
المبدأ: مسكن ـ نفقة ـ وظيفة.
ـ قبول الزوجة السكن في مسكن غير شرعي لفترة لا يحجب عنها طلب السكن في مسكن شرعي يليق بأمثال الزوج.
ـ عدم شرعية المسكن يخول الزوجة تركه وتقاضي النفقة من زوجها.
ـ عدم شرعية المسكن يخول الزوجة عدم الانصياع لطلب ترك الوظيفة.
ـ على المحكمة التأكد وبشكل صحيح عن مكان إقامة المحضون ومن الذي ينفق عليه فعلاً قبل تقرير النفقة له.
قرار رقم 928 الغرفة شرعية – 428 اساس لعام 1992