Call us now:
المبدأ: معجل مهر ـ عمل خارج المنزل ـ راتب ـ نفقة.
ـ إن عدم قبض المعجل يحتم فرض النفقة عيناً على الزوج ولو كانت المرأة تعمل خارج منزلها.
ـ الزوجة العاملة والتي تتقاضى راتباً لا يحجب عنها حق تقاضي النفقة متى كان لها مقتضى قانونياً.
ـ استقر الاجتهاد على أن المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصوم إثبات أقوالهم ودفوعهم.
قرار رقم 929 الغرفة شرعية – 471 اساس لعام 1992