الاجتهادات الخاصة 2746

المبدأ: بينات ـ قضايا شرعية ـ شهادة ـ نفقة كفاية.
ـ الإثبات باشهادة جائز في جميع القضايا الشرعية إلا التي تخالف أو تجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي (المادة الأولى من المرسوم التشريعي 88 الصادر بعد قانون البينات).
ـ النفقة يجب أن لا تقل عن نفقة الكفاية مهما كانت حال الزوج عسراً أو يسراً.
قرار رقم 930 الغرفة شرعية – 472 اساس لعام 1992