الاجتهادات الخاصة 2747

المبدأ: حضانة ـ نظام عام.
مسائل الحضانة من النظام العام، والقاضي ينظر فيها مراعياً ما فيه مصلحة المحضون.
قرار رقم 931 الغرفة شرعية – 2909 اساس لعام 1992