الاجتهادات الخاصة 2748

المبدأ: تفريق ـ تحكيم ـ مجلس عائلي ـ غياب أحد الزوجين.
غياب أحد الزوجين عن المجلس العائلي يوجب على الحكمين السعي للاتصال به فإن لم يتمكنا من ذلك أشارا في تقريرهما إلى ما قاما به، وإلا وجب عدم اعتماده.
قرار رقم 934 الغرفة شرعية – 477 اساس لعام 1992