Call us now:
المبدأ: أصول ـ تبليغ ـ عيب في الغياب ـ تحكيم ـ تقرير.
ـ الحضور يطهِّر كل عيب في التبليغ.
ـ تعيين الحكمين من الأباعد صحيح مادام الطرفان قد أقراه ولم يعترضا عليه.
ـ تقرير الحكمين من الأسناد الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالتزوير.
قرار رقم 938 الغرفة شرعية – 3096 اساس لعام 1992