الاجتهادات الخاصة 275

بينات ـ يمين حاسمة
من وجهت إليه اليمين له أن يحلفها وله بعد قبوله الحلف أن يردها على خصمه والخيار له ولا يعتبر ناكلاً إن رد اليمين بعد قبولها.

(نقض رقم 2296 أساس 885 تاريخ 16/10/1966 محامون ص376 لعام 1966)