الاجتهادات الخاصة 2750

المبدأ: طلاق المدهوش ـ التحقق من الصيغة والظروف.
في معرض التحقق من طلاق المدهوش يتعين على القاضي أن يسأل عن صيغة الطلاق والظروف التي وقع فيها وحال الزوج، وإلا تعرض قراره للنقض.
قرار رقم 939 الغرفة شرعية – 1993 اساس لعام 1992