الاجتهادات الخاصة 2761

المبدأ: تفريق ـ تحكيم ـ يمين ـ تقرير ـ أثر الإساءة على المهرين.
ـ يجب على الحكمين حلف اليمين القانونية.
ـ ضبط المجلس العائلي وكذا تقرير الحكمين، من الأسناد الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالتزوير.
ـ تحديد نسبة الإساءة وأثرها على المهرين من صميم مهمة الحكمين. ولا رقابة على قناعة الحكمين من قبل المحكمة.
قرار رقم 1174 الغرفة شرعية – 3162 اساس لعام 1992