الاجتهادات الخاصة 2763

المبدأ: مهر ـ أجور حضانة ـ نفقة ـ محكمة الموضوع ـ إغفال أحد مطالب الدعوى.
ـ تقدير أجور الحضانة، مثل النفقة، من الأمور المنوطة بمحكمة الموضوع. ولا رقابة لمحكمة النقض عليها.
ـ لا يجوز لمحكمة النقض أن تبحث في وقائع غير مثارة أمام محكمة الموضوع. ولا رقابة لمحكمة النقض عليها.
ـ إغفال الحكم أحد مطالب الدعوى (كالمهر المتوجب بعد الطلاق) موجب للنقض.
قرار رقم 1265 الغرفة شرعية – 3102 اساس لعام 1992