Call us now:
المبدأ: تفريق ـ تحكيم ـ غياب أحد الأطراف ـ تعيين حكمين من الأباعد.
ـ لا تثريب على المحكمة في تعيين الحكمين من الأباعد بعد تخلف أحد الطرفين عن الحضور وتصريح الطرف الآخر بعد وجود من من يصلح للتحكيم من الأقارب.
ـ تقدير الإساءة وأثرها على المهرين من الأمور المنوطة بقناعة الحكمين.
قرار رقم 1427 الغرفة شرعية – 2331 أساس لعام 1992