Call us now:
المبدأ: إخلاء ـ لعلة الترك ـ شروط ـ استضافة الأقارب.
ـ يشترط في الإخلاء لعلة الاستغناء عن المأجور أن تتحقق المحكمة وتتيقن من استغناء المستأجر عن المأجور، وأنه لا ينوي العودة إلى المأجور، وأنه يتمسك بالمأجور إضراراً بالمؤجر.
ـ استضافة المستأجر لأقاربه بالمأجور ليست سبباً للإخلاء ما لم يثبت أن المستأجر قد أجر المأجور إليهم.
قرار رقم 9 الغرفة استئناف – 83 أساس لعام 1993