الاجتهادات الخاصة 2776

المبدأ: انقطاع خصومة ـ صدور حكم ـ بطلان ـ آثار.
ـ إذا توفي الخصم وصدر حكم عليه دون أن يمثل في الخصومة من يقوم مقامه، ودون أن يعلن بقيام هذه الخصومة فإن الحكم يعد باطلاً لا معدوماً.
ـ يرتب البطلان إلغاء كافة الآثار القانونية للحكم الباطل.
قرار رقم 10 الغرفة استئناف – 916 أساس لعام 1993