Call us now:
المبدأ: تدخل انضمامي ـ طلبات ـ وظيفة المحكمة.
ـ لا يجوز للمتدخل المنضم لأحد الأطراف أن يتقدم بطلبات تغاير طلبات الخصم الذي تدخل لتأييده.
ـ وهكذا تقتصر وظيفة المحكمة في تدخل الانضمام على الفصل في موضوع الدعوى الأصلي.
قرار رقم 15 الغرفة استئناف – 201 أساس لعام 1993