الاجتهادات الخاصة 2779

المبدأ: إيجار ـ شركة أدوية ـ مكتب علمي ـ تنازل ـ تصادق البائع والشاري.
1 ـ شركة صنع الأدوية الطبية التي تفتتح مكتباً علمياً من أجل الدعاية لمنتجاتها والترويج لبيعها، إنما تقصد الريح، وتعتبر تاجراً وجميع أعمالها تجارية حتى إثبات العكس (م 8 تجارة). ولذا يحق لها التنازل عن المكتب للغير ودون موافقة المؤجر.
2 ـ تصادق البائع والشاري يكفيان لإثبات وقوع البيع.
((استئناف 103 أساس 478 تاريخ 11 ـ 10 ـ 1982)).
قرار رقم 16 الغرفة استئناف – 234 أساس لعام 1993