الاجتهادات الخاصة 278

بيع ـ عيب ـ ضمان صلاحية المبيع
إن ضمان صلاحية المبيع لمدة معينة يعتبر شرطاً خاصاً بين المتعاقدين زيادة على الضمان المقرر في القانون للعيوب الخفية التي تظهر. وعليه، فإن المشتري لا يلزم بالاكتفاء بإصلاح المبيع عند ظهور عيوب توجب فسخ البيع.

(نقض رقم 2354 تاريخ 7/11/1965 مجلة القانون ص72 لعام 1966)