Call us now:
المبدأ: إجازة نقل بضاعة ـ جمركية.
إن نقل مادة العدس ضمن النطاق الجمركي إنما يحتاج إلى إجازة نقل وعلى صاحب البضاعة إعادة تلك الإجازة بمشروحات تثبت وصولها إلى بلد المقصد تحت طائلة الملاحقة بمخالفة التصدير تهريباً.
قرار رقم 1919 الغرفة مدنية – 6445 أساس لعام 1991