Call us now:
المبدأ: غياب المدعى عليه
إن غياب المدعى عليه عن حضور جلسات الدعوى لا يعتبر قرينة على صحة الدعوى ما لم تكن موثقة بالأدلة الكافية لإثباتها.
قرار رقم 1992 الغرفة مدنية – 3250 أساس لعام 1991
المبدأ: غياب المدعى عليه
إن غياب المدعى عليه عن حضور جلسات الدعوى لا يعتبر قرينة على صحة الدعوى ما لم تكن موثقة بالأدلة الكافية لإثباتها.
قرار رقم 1992 الغرفة مدنية – 3250 أساس لعام 1991