الاجتهادات الخاصة 2789

المبدأ: مقايضة
تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض عليه ومشترياً للشيء الذي قايض عليه.
قرار رقم 2313 الغرفة مدنية – 8286 أساس لعام 1991