Call us now:
المبدأ: توقيع محضر الجلسة من كامل أعضاء الهيئة وممثل النيابة العامة.
إن عدم توقيع كامل هيئة المحكمة أو ذكر أسمائها وممثل النيابة العامة على محضر أحد الجلسات يفقدها قوتها الثبوتية ويشكل إخلالاً في أصول تشكيل المحكمة وبطلاناً في الإجراءات.
قرار رقم 4412 الغرفة جزائية – 2826 أساس لعام 1990