Call us now:
المبدأ: دغم العقوبات
إن أمر جمع العقوبات أو دغمها يعتبر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الأساس كما استقر عليه الاجتهاد.
قرار رقم 373 الغرفة جزائية – 1033 أساس لعام 1991
المبدأ: دغم العقوبات
إن أمر جمع العقوبات أو دغمها يعتبر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الأساس كما استقر عليه الاجتهاد.
قرار رقم 373 الغرفة جزائية – 1033 أساس لعام 1991