Call us now:
المبدأ: جريمة إساءة الأمانة ـ دور الإنذار.
يعتبر الإنذار ركناً من أكران جريمة إساءة الائتمان وليس وسيلة من وسائل الإثبات.
قرار رقم 301 الغرفة جزائية – 211 أساس لعام 1991
المبدأ: جريمة إساءة الأمانة ـ دور الإنذار.
يعتبر الإنذار ركناً من أكران جريمة إساءة الائتمان وليس وسيلة من وسائل الإثبات.
قرار رقم 301 الغرفة جزائية – 211 أساس لعام 1991